قانون

المادة 45 من نظام التوثيق

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها

تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التوثيق

ماذا يحدث إذا فقد سجل صك قديم؟

تنص المادة 45 على إعادة تسجيله متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا يعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم.

هل تنطبق المادة 45 على الصكوك الجديدة؟

النص يتناول الصك الصادر من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق.

ما الفرق بين فقد سجل الصك وفقد ضبطه؟

فقد الضبط تعالجه المادة 44 وتشترط تصديق ذوي الشأن مع المطابقة، أما فقد السجل فتعالجه المادة 45 وتذكر شرط مطابقة الصك لأساسه.

مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.