In force Last amended 29/11/1444 AH
Saudi Law of Sharia Procedure
نظام المرافعات الشرعية
The law covers general provisions, jurisdiction (international, subject-matter and territorial), filing and registering cases, appearance and absence of parties and representation, hearings, defenses, joinder and intervention, and related procedures.
- Articles
- 243
- In force
- 226
- Amended
- 33
- Issued
- 22/1/1435 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Law of Sharia Procedure by topic
Notification and Deadlines31 articlesJudicial Jurisdiction24 articlesFiling and Registering a Case11 articlesAttendance and Absence of Parties15 articlesHearing Procedures19 articlesDefenses and Incidental Requests17 articlesStay, Interruption and Abandonment of a Case10 articlesRecusal and Withdrawal of Judges9 articlesEvidence Procedures61 articlesIssuing the Judgment25 articlesAppeal, Cassation and Petition for Reconsideration34 articlesUrgent Proceedings11 articlesHeirs' Inventory and Non-Contentious Matters14 articles
Articles of the Saudi Law of Sharia Procedure
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–23
- Article 1Article 1 provides that courts apply Sharia rulings as indicated by the Quran and the Sunnah and the regulations issued by the ruler that do not conflict with them, and follow the Law of Sharia Procedure in procedures.
- Article 2Article 2 provides that every procedural step validly completed under a law in force remains valid, unless the Law of Sharia Procedure provides otherwise.
- Article 3Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
- Article 4Article 4 provides that a hisbah case may be filed only through the public prosecutor after the King's approval, and is not heard after 60 days from the date the claimed right arose.
- Article 5Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
- Article 6Article 6 requires a clerk to attend with the judge at hearings and in all case procedures to draft the record and sign it with him, and lets the judge do so himself if the clerk cannot attend.
- Article 7Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.Amended
- Article 8Article 8 provides that the periods and time limits in the Law of Sharia Procedure are calculated by the Umm al-Qura calendar, and that sunset ends each day.
- Article 9Article 9 defines a person's place of residence as where he habitually lives (with special rules for nomadic Bedouins, detainees and prisoners), allows choosing a special place to receive notices, and requires telling the court of any change.
- Article 10تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
- Article 111- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم…Amended
- Article 12لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.Amended
- Article 13يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل…Amended
- Article 14Article 14 sets the order in which a bailiff delivers a copy of the notice (to the person, then someone standing in for him, then the neighborhood head, police, center head or tribal identifier), with a registered letter within 24 hours, and the notice takes effect from delivery.
- Article 15Article 15 requires center heads, police stations, neighborhood heads and tribal identifiers to assist the bailiff in carrying out his task, within their jurisdiction.
- Article 16يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.Amended
- Article 17تحدد المادة الشخص الذي تُسلّم إليه صورة التبليغ بحسب صفة المراد تبليغه، كالجهات الحكومية والشركات والعسكريين والمحجور عليهم والسجناء ومن لا عنوان له.
- Article 18Article 18 provides that where a person to be notified under Article 17 (or his deputy) refuses to receive the copy or sign its original, the bailiff records the refusal and delivers the copy to the competent emirate or the body it designates, and the notice takes effect from delivery.
- Article 19تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
- Article 20Article 20 provides that where the place of notification is inside the Kingdom but outside the hearing court's jurisdiction, the papers are sent from that court to the court within whose jurisdiction the notification falls.
- Article 21Article 21 adds 60 days to the legal time limits for a person whose place of residence is outside the Kingdom, and allows the court, where necessary, to extend this by a similar period.
- Article 22Article 22 sets the rules for calculating time limits: the day of the announcement is not counted, a period in which the step must be taken expires at the end of its last day, and a limit ending on an official holiday extends to the next working day.
- Article 23تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
الباب الثاني: الاختصاصArticles 24–40
- Article 24Article 24 gives the courts of the Kingdom jurisdiction over cases brought against a Saudi even if he has no general or chosen residence in the Kingdom, except real actions concerning real estate outside the Kingdom.
- Article 25تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
- Article 26تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
- Article 27تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
- Article 28تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 29تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
- Article 30Article 30 provides that the jurisdiction of the courts of the Kingdom over the original case carries with it jurisdiction over preliminary questions, incidental requests and requests connected to the case that the proper course of justice requires be heard with it.
- Article 31Article 31 gives the general courts jurisdiction over all cases outside the jurisdiction of other courts, notaries and the Board of Grievances, and specifically over real estate cases and cases arising from traffic accidents and traffic violations.Amended
- Article 32تجعل المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الخالي من محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- Article 33تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
- Article 34Article 34 gives the labor courts jurisdiction over disputes on employment contracts, wages, work injuries, disciplinary penalties, dismissal, Labor Law penalties, social insurance complaints after an objection is rejected, and government workers under the Labor Law.
- Article 35تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر…Repealed
- Article 36Article 36 sets the general rule on territorial jurisdiction: a case is filed in the court of the defendant's place of residence, then the plaintiff's if the defendant has none in the Kingdom, with rules for multiple defendants.
- Article 37Article 37 provides that a case against a government body is brought in the court within whose area its main headquarters falls, and may be filed with the branch's court in matters relating to that branch.
- Article 38تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في محكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
- Article 39Article 39 gives the plaintiff a choice of court in maintenance cases, a woman's cases on marital matters, custody, visitation and guardians' prevention of marriage, and traffic accident cases.
- Article 40Article 40 provides that a city, governorate or center is the territorial area of the court located in it, with the Supreme Judicial Council allocating areas among several courts, and conflicts of territorial jurisdiction referred to the Supreme Court.
الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدهاArticles 41–48
- Article 41Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.Amended
- Article 42يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
- Article 43يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
- Article 44تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
- Article 45تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
- Article 46لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
- Article 47إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.
- Article 48إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومةArticles 49–60
- Article 49يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
- Article 50تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
- Article 51ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
- Article 52اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
- Article 53إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
- Article 54تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
- Article 55إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.Amended
- Article 56إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.Amended
- Article 57تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
- Article 58إذا تعدد المدعى عليهم وبُلّغ بعضهم لشخصه دون بعض ثم غابوا، وجب في غير المستعجلة تأجيل الدعوى لتبليغ من لم يبلغ لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا لمن تبلغ.
- Article 59لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
- Article 60تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامهاArticles 61–74
- Article 61يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
- Article 62يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
- Article 63تقرر المادة أن ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
- Article 64الأصل أن تكون المرافعة علنية، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم إجراؤها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
- Article 65تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية مع جواز سماع الأطراف مشافهة، وتلزم المحكمة بمنح الخصوم مهلًا مناسبة للاطلاع على المستندات.Amended
- Article 66تلزم المادة القاضي بسؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، ويحكم بصرف النظر عن الدعوى إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع.
- Article 67إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
- Article 68للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
- Article 69يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
- Article 70للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- Article 71يدوّن كاتب الضبط تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة ببيانات محددة، ويوقّع عليه القاضي والكاتب ومن ذُكرت أسماؤهم، ويُثبت امتناع أي منهم عن التوقيع.
- Article 72يجوز تدوين صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغيرها إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 73تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وإخراج المخل بنظامها وحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، وتنظم الجرائم داخل الجلسة، وتجعل دعوى تعويض المماطلة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- Article 74رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضةArticles 75–85
- Article 75يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
- Article 76يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- Article 77تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
- Article 78إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.
- Article 79للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، وفق إجراءات التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في الطلب والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن.
- Article 80للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتحدد لحضوره موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا.
- Article 81يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط، بصحيفة أو شفهيًا في الجلسة، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
- Article 82تُقدَّم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة.
- Article 83تحدد المادة الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها: تصحيح الطلب أو تعديله، والمكمّل والمرتبط به، وتغيير السبب، والإجراء التحفظي أو الوقتي، وما تأذن به المحكمة.
- Article 84تحدد المادة الطلبات العارضة الجائزة للمدعى عليه: المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر الدعوى أو إجراء فيها، وما يمنع الحكم للمدعي أو يقيده، والمتصل بالدعوى، وما تأذن به المحكمة.
- Article 85تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركهاArticles 86–93
- Article 86يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
- Article 87إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
- Article 88ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
- Article 89تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- Article 90يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- Article 91يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
- Article 92يجوز للمدعي ترك الخصومة بإحدى طرق محددة كالتبليغ أو المذكرة الموقعة أو الطلب الشفهي في الجلسة، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
- Article 93يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة الدعوى، دون أن يمس ذلك الحق المدعى به.
الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكمArticles 94–100
- Article 94يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
- Article 95يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
- Article 96تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
- Article 97تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
- Article 98تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
- Article 99تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
- Article 100تنظم المادة الفصل في طلب رد القاضي: إطلاعه عليه فورًا، وكتابته لرئيس المحكمة خلال 4 أيام، ومن يختص بالفصل، ونهائية أمر الرفض.
الباب التاسع: إجراءات الإثباتArticles 101–158
- Article 101تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
- Article 102توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
- Article 103تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
- Article 104تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
- Article 105تجيز المادة للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بطلب خصمه إذا رأت حاجة، وتلزمه بحضور الجلسة المحددة.
- Article 106تنص المادة على أن الخصم صاحب العذر المقبول يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يكلفه، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
- Article 107تقرر المادة أن تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة دون مسوغ يجيز للمحكمة سماع البينة والاستنتاج منه، فإن لم تكن بينة عُدّ ناكلًا.
- Article 108تقرر المادة أن إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
- Article 109تشترط المادة لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، وتقبل إقرار المحجور عليه للسفه فيما لا يُحجر عليه فيه شرعًا.
- Article 110تقرر المادة أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها وجود الأخرى.
- Article 111تلزم المادة من يوجه اليمين لخصمه ببيان الوقائع بدقة، والمحكمة بإعداد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، وتعتد بحلف الأخرس بإشارته المفهومة إن لم يعرف الكتابة.
- Article 112تقرر المادة أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص مخالف.
- Article 113تلزم المادة من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتوجب عليه أداءها فورًا أو ردها على خصمه، وتبين متى يُعد ناكلًا بالامتناع أو التخلف أو المنازعة غير المقنعة.
- Article 114تنظم المادة تحليف من له عذر يمنعه من الحضور بانتقال المحكمة أو أحد قضاتها، أو باستخلاف محكمة إقامته إن كان خارج الاختصاص، مع تحرير محضر موقع.
- Article 115توجب المادة أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
- Article 116تجيز المادة للمحكمة أن تقرر معاينة الشيء المتنازع فيه بجلبه أو بالانتقال إليه أو بتكليف أحد أعضائها، مع ذكر موعدها، ولها استخلاف محكمة مكانه.
- Article 117توجب المادة دعوة الخصوم للمعاينة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة تبين المكان واليوم والساعة، وتجيز التحفظ على محل المعاينة.
- Article 118تجيز المادة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف بالمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به، وسماع من يرون سماع شهادته في موضع النزاع.
- Article 119توجب المادة تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويُثبت في ضبط القضية.
- Article 120تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
- Article 121تلزم المادة الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع كتابة أو مشافهة، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماعهم وعينت جلسة وطلبت إحضارهم.
- Article 122تنص المادة على أن الشاهد صاحب العذر تُسمع شهادته بانتقال القاضي أو بتكليف أحد قضاة المحكمة، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
- Article 123توجب المادة سماع كل شاهد منفردًا بحضور الخصوم دون باقي الشهود، ولا يمنع غياب المشهود عليه سماعها، وتلزم الشاهد ببيان هويته وصلته بالخصوم.
- Article 124توجب المادة أداء الشهادة شفهيًا، ولا تجيز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وإذا سوغتها طبيعة الدعوى، وتتيح للمشهود ضده الطعن في الشاهد أو شهادته.
- Article 125تجيز المادة للقاضي توجيه ما يراه مفيدًا من الأسئلة إلى الشاهد من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، وتلزمه بإجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
- Article 126تنظم المادة إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين، وتجيز للمحكمة الفصل في الخصومة إن لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، مع حفظ حقه إن كان له عذر.
- Article 127توجب المادة إثبات شهادة الشاهد وإجاباته في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير، وتلاوتها عليه مع حقه في تعديلها، وتوقيعه والقاضي عليها.
- Article 128تجيز المادة للمحكمة تكليف خبير أو أكثر وتحديد مهمته ومواعيده وسلفة أتعابه، وتحيل ضوابط الأتعاب واختصاصات إدارة الخبرة إلى اللوائح، وتشترط شروطًا لقائمة الخبراء.
- Article 129إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في أجله جاز لخصمه إيداعه مع حفظ حقه في الرجوع، وإن لم يودعه أحد وتوقف الفصل على الخبرة فللمحكمة إيقاف الدعوى.
- Article 130إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت هي من تراه مع بيان سبب ذلك.
- Article 131توجب المادة على المحكمة دعوة الخبير خلال 3 أيام من إيداع المبلغ وبيان مهمته وتسليمه صورة قرار التكليف، وتجيز له الاطلاع على أوراق الملف دون نقلها إلا بإذن.
- Article 132تجيز المادة للخبير غير التابع للمحكمة طلب إعفائه خلال 3 أيام من تسلمه قرار التكليف، فتعين المحكمة بديلًا، ولها أن تحكم على من لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب فيها.
- Article 133تجيز المادة رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل فيه المحكمة بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا لسبب جديد، ولا بعد قفل المرافعة.
- Article 134توجب المادة على الخبير تحديد موعد لبدء عمله لا يتجاوز 10 أيام من تسلمه قرار التكليف، وتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، ومباشرة عمله ولو غابوا متى دُعوا صحيحًا.
- Article 135توجب المادة على الخبير إعداد محضر مفصل بأعماله وحضور الخصوم وأقوالهم، وتقرير موقع بنتيجته ورأيه وأسبابه، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا قدموا تقريرًا واحدًا بآرائهم.
- Article 136توجب المادة على الخبير إيداع تقريره ومحاضره وما سُلم إليه من أوراق لدى إدارة المحكمة، وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة بكتاب مسجل.
- Article 137تجيز المادة للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
- Article 138تقرر المادة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به في حكمها.
- Article 139تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
- Article 140تجيز المادة للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في إسقاط قيمة الورقة في الإثبات، وسؤال محررها إذا شكت في صحتها.
- Article 141لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 142إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.
- Article 143تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
- Article 144توجب المادة توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، وتحرير محضر في الضبط يبين حالتها وأوصافها يوقعه القاضي والكاتب والخصوم.
- Article 145تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.
- Article 146توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.
- Article 147إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.
- Article 148تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.
- Article 149تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.
- Article 150تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.
- Article 151توجب المادة على مدعي التزوير تسليم الورقة المطعون فيها أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت لدى خصمه كلفه القاضي بتسليمها، فإن امتنع وتعذر العثور عليها عُدت غير موجودة.
- Article 152تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.
- Article 153إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
- Article 154تجيز المادة للمحكمة ولو لم يُدّع بالتزوير استبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وعدم الأخذ بالورقة المشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها.
- Article 155تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يقاضي من بيده الورقة ومن يستفيد منها للحكم بتزويرها، بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- Article 156تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، ليبني عليها حكمه أو يكمل بها دليلًا ناقصًا.
- Article 157تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.
- Article 158تجعل المادة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، مع جواز إثبات الخصم عكس ذلك.
الباب العاشر: الأحكامArticles 159–175
- Article 159توجب المادة على المحكمة بعد تمام المرافعة أن تقضي فورًا أو تؤجل الحكم لجلسة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
- Article 160تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.
- Article 161تمنع المادة المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
- Article 162تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.
- Article 163توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.
- Article 164توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه، بحضور القضاة المشاركين في المداولة إلا من حصل له مانع ووقّع الحكم.
- Article 165توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
- Article 166توجب المادة إصدار صك الحكم ببياناته المحددة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به، وتسجيل الحكم، وتسليم صورته في المدة نفسها.
- Article 167تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.
- Article 168توجب المادة ختم صك الحكم الذي يُنفَّذ بموجبه بخاتم المحكمة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وتقصر تسليمه على صاحب المصلحة في التنفيذ.
- Article 169تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.Amended
- Article 170تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
- Article 171تخوّل المادة المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في صك الحكم بقرار، بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
- Article 172تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
- Article 173تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.
- Article 174توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.
- Article 175تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكامArticles 176–204
- Article 176تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- Article 177تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- Article 178تمنع المادة الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا مع الحكم في الموضوع، وتستثني أحكامًا يجوز الاعتراض عليها فورًا دون وقف تنفيذ بعضها.
- Article 179تحدد المادة متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم، سواء حضر المحكوم عليه لتسلم صورة الصك أو لم يحضر، وحالة الحكم الغيابي والسجين أو الموقوف.
- Article 180تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.
- Article 181توجب المادة على المحكمة التي تنظر اعتراضًا مبنيًا على مخالفة الحكم للاختصاص أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.
- Article 182تنص المادة على أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
- Article 183تنص المادة على أن الحكم إذا نُقض في جزء منه فقط بقي نافذًا في أجزائه الأخرى، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
- Article 184تنص المادة على سريان القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- Article 185تجعل المادة أحكام الدرجة الأولى قابلة للاستئناف إلا الدعاوى اليسيرة، وتنظم التدقيق دون مرافعة، وحالات رفع الحكم وجوبًا لمحكمة الاستئناف.
- Article 186تمنع المادة تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتلزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
- Article 187تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.
- Article 188تبيّن المادة أن الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق يقدَّم بمذكرة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها وطريقة قيدها وإحالتها.
- Article 189تجيز المادة للدائرة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه على ضوء مذكرة الاعتراض، ثم تأكيده ورفعه للاستئناف أو تعديله وإبلاغ الخصوم.
- Article 190تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض مرافعة، وسقوط الحق بغياب المستأنف ستين يومًا، وحكمها بتأييد الحكم أو نقضه والحكم فيما نُقض.
- Article 191توجب المادة على محكمة الاستئناف في القضايا المدققة دون مرافعة تأييد الحكم الموافق لأصوله الشرعية، والحكم فيما تنقضه بعد سماع أقوال الخصوم.
- Article 192توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.
- Article 193تجيز المادة للمحكوم عليه طلب نقض أحكام محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا في أربع حالات محددة.
- Article 194تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.
- Article 195تبيّن المادة أن طلب النقض يقدم بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف، وتحدد بياناتها، وتلزم برفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.
- Article 196تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- Article 197تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض وصفة المعترض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا بقرار مستقل عند عدم القبول.
- Article 198تبيّن المادة أن المحكمة العليا تفصل في الاعتراض المقبول شكلًا من الأوراق دون تناول الوقائع، فتؤيد الحكم أو تنقضه وتعيده، وتحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
- Article 199تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا تعلق بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
- Article 200تحدد المادة الحالات السبع التي يحق فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وتمنح الحق نفسه لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا.
- Article 201تحدد المادة مدة التماس إعادة النظر بثلاثين يومًا، وتبيّن متى تبدأ بحسب سبب الالتماس الوارد في المادة 200.
- Article 202تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، والجهة التي تقرر قبوله، وتقرر أنه لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة.
- Article 203تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا.
- Article 204تمنع المادة الالتماس على قرار رفض الالتماس أو على الحكم الصادر بعد قبوله، وتجيز الالتماس مرة أخرى لأسباب من المادة 200 لم يسبق نظرها.
الباب الثاني عشر: القضاء المستعجلArticles 205–217
- Article 205تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
- Article 206تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
- Article 207تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
- Article 208تجيز المادة لكل مدعٍ بحق أن يطلب منع خصمه من السفر أثناء الدعوى أو قبلها مباشرة، بشروط وتأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي.
- Article 209تجيز المادة لصاحب الحق الظاهر رفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، وتمنع الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق.
- Article 210تجيز المادة لمن يتضرر من أعمال تقام بغير حق رفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمر المنع إذا اقتنع بمسوغاته.
- Article 211تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.Amended M/191
- Article 212يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له…Repealed
- Article 213يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا…Repealed
- Article 214لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.Repealed
- Article 215للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.Repealed
- Article 216يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي…Repealed
- Article 217تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو…Repealed
الباب الثالث عشر: الإنهاءاتArticles 218–239
- Article 218تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.Amended
- Article 219تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
- Article 220تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 221الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.Repealed
- Article 222تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.Amended
- Article 223تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
- Article 224تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.Amended
- Article 224 bisتجعل المادة الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها، وتجيز للولي طلب استمرارها عند وجود مقتضٍ.Amended
- Article 225توجب المادة تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناءات محددة، وتجعل حكمها في التدقيق نهائيًا.
- Article 226تحدد المادة جهة إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، وتوجب إيداع قيمته حتى تأذن المحكمة بصرفها.
- Article 227الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.Repealed
- Article 228مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرضًا أم بناءً - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع…Repealed
- Article 229يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.Repealed
- Article 230يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر…Repealed
- Article 231قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية،…Repealed
- Article 232يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاء لم يسبق…Repealed
- Article 2331- إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين)…Repealed
- Article 2341- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثناء…Repealed
- Article 235لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد…Repealed
- Article 236تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة المقدم إلى المحكمة المختصة من بيانات عن المتوفى والورثة والشهود.
- Article 237تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء طلب نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في صحيفة، وطلب تحري الحاكم الإداري عن صحة ما قدمه الطالب.
- Article 238تلزم المادة القاضي بالتحقيق بنفسه إذا رأى نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار صك بالوفاة إن ثبتت يحصر فيه الورثة ببياناتهم.
- Article 239تجعل المادة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر وفق الإجراءات المقررة حجة يُعتمد عليه، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
الباب الرابع عشر: أحكام ختاميةArticles 240–242
- Article 240تحدد المادة الجهات التي تعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وطريقة إصدارها وتعديلها، وتكلف الإدارات المختصة في المحاكم بالمهمات الإدارية.
- Article 241تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 242تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.