Article 222 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حالة خاصة: تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي. وتبدأ بعبارة «مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار»، أي أن هذه الشروط تضاف إلى تلك الأحكام ولا تحل محلها، والمادة لا تبيّن تلك الأحكام.
ولا يجوز تسجيل الوقفية إلا إذا توفرت جميع الشروط الآتية:
- أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
- أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
- أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
- أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
التعديل: عُدلت الفقرة (هـ) بالمرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتنص على حق الإشراف للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد تسجيل الوقف، يخضع التصرف فيه لقيود أخرى؛ فالمادة 223 تمنع ناظر الوقف العام من بيعه أو استبداله أو نقله إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي فيه الوقف وإثبات المسوغات الشرعية، وتمنع ناظر الوقف الأهلي من تصرفات عدة كالبيع والرهن والتأجير لمدة تزيد على عشر سنوات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
ولأن هذه الشروط مجتمعة وتتداخل مع أحكام تملك غير السعوديين للعقار، يُنصح غير السعودي الراغب في الوقف باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الأوقاف والإنهاءات.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/101 — 14/11/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (هـ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكون بالنص الآتي:
"هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف".
Original text before the amendments (Arabic)
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
- Article 224Amended (1442 AH)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

