Evidence Procedures in the Saudi Law of Sharia Procedure
إجراءات الإثبات — نظام المرافعات الشرعية
Questioning the parties, admission, oath, inspection, testimony, expert opinion, writings and presumptions before the courts.
61 articles
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
- Article 104
تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
- Article 105
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بطلب خصمه إذا رأت حاجة، وتلزمه بحضور الجلسة المحددة.
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.
- Article 106
تنص المادة على أن الخصم صاحب العذر المقبول يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يكلفه، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.
- Article 107
تقرر المادة أن تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة دون مسوغ يجيز للمحكمة سماع البينة والاستنتاج منه، فإن لم تكن بينة عُدّ ناكلًا.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
- Article 108
تقرر المادة أن إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
- Article 109
تشترط المادة لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، وتقبل إقرار المحجور عليه للسفه فيما لا يُحجر عليه فيه شرعًا.
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.
- Article 110
تقرر المادة أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها وجود الأخرى.
لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.
- Article 111
تلزم المادة من يوجه اليمين لخصمه ببيان الوقائع بدقة، والمحكمة بإعداد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، وتعتد بحلف الأخرس بإشارته المفهومة إن لم يعرف الكتابة.
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
- Article 112
تقرر المادة أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص مخالف.
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
- Article 113
تلزم المادة من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتوجب عليه أداءها فورًا أو ردها على خصمه، وتبين متى يُعد ناكلًا بالامتناع أو التخلف أو المنازعة غير المقنعة.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في…
- Article 114
تنظم المادة تحليف من له عذر يمنعه من الحضور بانتقال المحكمة أو أحد قضاتها، أو باستخلاف محكمة إقامته إن كان خارج الاختصاص، مع تحرير محضر موقع.
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
- Article 115
توجب المادة أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
- Article 116
تجيز المادة للمحكمة أن تقرر معاينة الشيء المتنازع فيه بجلبه أو بالانتقال إليه أو بتكليف أحد أعضائها، مع ذكر موعدها، ولها استخلاف محكمة مكانه.
يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنًا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة…
- Article 117
توجب المادة دعوة الخصوم للمعاينة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة تبين المكان واليوم والساعة، وتجيز التحفظ على محل المعاينة.
تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.
- Article 118
تجيز المادة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف بالمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به، وسماع من يرون سماع شهادته في موضع النزاع.
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
- Article 119
توجب المادة تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويُثبت في ضبط القضية.
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
- Article 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
- Article 121
تلزم المادة الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع كتابة أو مشافهة، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماعهم وعينت جلسة وطلبت إحضارهم.
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.
- Article 122
تنص المادة على أن الشاهد صاحب العذر تُسمع شهادته بانتقال القاضي أو بتكليف أحد قضاة المحكمة، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.
- Article 123
توجب المادة سماع كل شاهد منفردًا بحضور الخصوم دون باقي الشهود، ولا يمنع غياب المشهود عليه سماعها، وتلزم الشاهد ببيان هويته وصلته بالخصوم.
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
- Article 124
توجب المادة أداء الشهادة شفهيًا، ولا تجيز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وإذا سوغتها طبيعة الدعوى، وتتيح للمشهود ضده الطعن في الشاهد أو شهادته.
تؤدَّى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
- Article 125
تجيز المادة للقاضي توجيه ما يراه مفيدًا من الأسئلة إلى الشاهد من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، وتلزمه بإجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.
- Article 126
تنظم المادة إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين، وتجيز للمحكمة الفصل في الخصومة إن لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، مع حفظ حقه إن كان له عذر.
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان…
- Article 127
توجب المادة إثبات شهادة الشاهد وإجاباته في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير، وتلاوتها عليه مع حقه في تعديلها، وتوقيعه والقاضي عليها.
تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.
- Article 128
تجيز المادة للمحكمة تكليف خبير أو أكثر وتحديد مهمته ومواعيده وسلفة أتعابه، وتحيل ضوابط الأتعاب واختصاصات إدارة الخبرة إلى اللوائح، وتشترط شروطًا لقائمة الخبراء.
1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيرًا لإبداء رأيه شفهيًا…
- Article 129
إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في أجله جاز لخصمه إيداعه مع حفظ حقه في الرجوع، وإن لم يودعه أحد وتوقف الفصل على الخبرة فللمحكمة إيقاف الدعوى.
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
- Article 130
إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت هي من تراه مع بيان سبب ذلك.
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.
- Article 131
توجب المادة على المحكمة دعوة الخبير خلال 3 أيام من إيداع المبلغ وبيان مهمته وتسليمه صورة قرار التكليف، وتجيز له الاطلاع على أوراق الملف دون نقلها إلا بإذن.
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.
- Article 132
تجيز المادة للخبير غير التابع للمحكمة طلب إعفائه خلال 3 أيام من تسلمه قرار التكليف، فتعين المحكمة بديلًا، ولها أن تحكم على من لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب فيها.
إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
- Article 133
تجيز المادة رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل فيه المحكمة بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا لسبب جديد، ولا بعد قفل المرافعة.
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
- Article 134
توجب المادة على الخبير تحديد موعد لبدء عمله لا يتجاوز 10 أيام من تسلمه قرار التكليف، وتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، ومباشرة عمله ولو غابوا متى دُعوا صحيحًا.
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
- Article 135
توجب المادة على الخبير إعداد محضر مفصل بأعماله وحضور الخصوم وأقوالهم، وتقرير موقع بنتيجته ورأيه وأسبابه، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا قدموا تقريرًا واحدًا بآرائهم.
يعد الخبير محضرًا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعًا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا…
- Article 136
توجب المادة على الخبير إيداع تقريره ومحاضره وما سُلم إليه من أوراق لدى إدارة المحكمة، وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة بكتاب مسجل.
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.
- Article 137
تجيز المادة للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
- Article 138
تقرر المادة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به في حكمها.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
- Article 139
تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
- Article 140
تجيز المادة للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في إسقاط قيمة الورقة في الإثبات، وسؤال محررها إذا شكت في صحتها.
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
- Article 141
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 142
إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
- Article 143
تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
- Article 144
توجب المادة توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، وتحرير محضر في الضبط يبين حالتها وأوصافها يوقعه القاضي والكاتب والخصوم.
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
- Article 145
تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
- Article 146
توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
- Article 147
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على…
- Article 148
تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.
- Article 149
تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها. 2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق…
- Article 150
تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.
يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة…
- Article 151
توجب المادة على مدعي التزوير تسليم الورقة المطعون فيها أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت لدى خصمه كلفه القاضي بتسليمها، فإن امتنع وتعذر العثور عليها عُدت غير موجودة.
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي…
- Article 152
تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
- Article 153
إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
- Article 154
تجيز المادة للمحكمة ولو لم يُدّع بالتزوير استبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وعدم الأخذ بالورقة المشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها.
يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
- Article 155
تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يقاضي من بيده الورقة ومن يستفيد منها للحكم بتزويرها، بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
- Article 156
تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، ليبني عليها حكمه أو يكمل بها دليلًا ناقصًا.
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
- Article 157
تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
- Article 158
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، مع جواز إثبات الخصم عكس ذلك.
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.