Article 89 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 89 من نظام المرافعات الشرعية · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريفًا للدعوى "المهيأة للحكم في موضوعها"، وهو تعريف يحدد متى لا تنقطع الخصومة رغم وجود سبب من أسباب الانقطاع.
شروط اعتبار الدعوى مهيأة للحكم:
- أن يكون الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية.
- أن يكون ذلك في جلسة المرافعة.
- أن يكون ذلك قبل وجود سبب الانقطاع.
أهمية التعريف: تقرر المادة 88 أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة النيابة عمن يباشر الخصومة عنه، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم؛ فإذا تهيأت لم تنقطع الخصومة ووجب على المحكمة الحكم فيها. وهذه المادة هي التي تحدد متى يتحقق هذا التهيؤ.
والمعنى العملي أنه إذا وقع سبب الانقطاع بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة، فإن المحكمة تحكم في الدعوى. أما إذا وقع قبل ذلك فتنقطع الخصومة، ويترتب على الانقطاع ما تبيّنه المادة 90 من وقف المواعيد وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناءه.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Stay, Interruption and Abandonment of a Case
- Article 55Amended (1441 AH)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- Article 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- Article 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- Article 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- Article 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- Article 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا ح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

