Article 75 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة توقيتًا إلزاميًا لأنواع معينة من الدفوع، وهي:
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها.
- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
متى تُقدَّم؟ يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول.
ما الأثر إذا تأخرت؟ يسقط الحق فيما لم يُبدَ منها. فمن بدأ بالدفاع في موضوع الدعوى دون أن يثير هذه الدفوع لم يعد له إثارتها بعد ذلك.
وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الواردة في المادة 76، كالدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، والدفع بعدم القبول، فتلك يجوز إبداؤها في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها. كما تبيّن المادة 77 أن المحكمة تحكم في دفوع المادتين 75 و76 على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى الموضوع.
فعلى المدعى عليه أن يراجع هذه المسائل قبل أول رد له، ويحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية قبل الجلسة الأولى.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Defenses and Incidental Requests
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 30
Article 30 provides that the jurisdiction of the courts of the Kingdom over the original case carries with it jurisdiction over preliminary questions, incidental requests and requests connected to the case that the proper course of justice requires be heard with it.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- Article 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- Article 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- Article 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

