Article 223 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أوالاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حدود سلطة ناظر الوقف، فهي لا تسمح له بالتصرف في أصل الوقف أو في تصرفات مهمة تتعلق به بإرادته وحده، بل تشترط الحصول على إذن من المحكمة أولًا. وتفرق المادة بين نوعين من الوقف:
- الوقف العام: إذا اقتضت المصلحة العامة بيعه أو استبداله أو نقله، فلا يجوز لناظره ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي يقع فيه الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز هذا التصرف. ويشترط النص كذلك أن يُجعل ثمن الوقف في مثله في الحال، أي ألا يبقى الثمن معطلًا.
- الوقف الأهلي: إذا اقتضت المصلحة التصرف فيه، فلا يجوز لناظره أن يجري أيًّا من التصرفات الآتية إلا بعد استئذان المحكمة المختصة: البيع، أو الاستبدال، أو النقل، أو الرهن، أو الاقتراض له، أو التعمير، أو شراء بدل منه، أو التجزئة، أو الفرز، أو الدمج، أو التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات، أو المضاربة بماله. وقد ورد في النص بعد ذكر المضاربة قيد «فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل».
والغاية من ذلك حماية الوقف من التصرفات التي قد تضر به أو بالمستحقين، بجعل المحكمة رقيبًا على هذه التصرفات قبل إجرائها. ويلاحظ أن النص ذكر التأجير بمدة تزيد على عشر سنوات تحديدًا.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الإنهاءات، وتشبهها المادة 224 التي تشترط على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات معينة في أموال القاصر أو الغائب. ومن لديه وقف ويحتاج إلى أحد هذه التصرفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والأوقاف.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 222Amended (1442 AH)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- Article 224Amended (1442 AH)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

