Article 52 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 52 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا انتهت علاقة الوكالة أثناء نظر الدعوى، سواء بأن اعتزل الوكيل (انسحب من تلقاء نفسه) أو عزله الموكل.
الحكم الأصلي: اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يحول دون سير الإجراءات. أي أن القضية لا تتوقف لمجرد انتهاء الوكالة، حتى لا يُستعمل ذلك وسيلة لتعطيل الدعوى.
الاستثناء: لا يستمر هذا الأثر إذا قام الموكل بأحد أمرين:
- أبلغ خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من الوكيل المعتزل أو المعزول.
- أو أبلغ خصمه بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
فالواجب العملي على الموكل الذي غيّر وكيله أو انسحب وكيله أن يبادر إلى إبلاغ خصمه بالبديل، حتى يتضح من يمثله في الإجراءات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 51 التي تبين أثر ما يقرره الوكيل على موكله، وبالمادة 53 التي تجيز للمحكمة طلب الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر إذا أكثر الوكيل من الاستمهال بقصد المماطلة.
ومن يرغب في تغيير وكيله أثناء قضية منظورة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم حتى لا تتأثر إجراءات دعواه.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attendance and Absence of Parties
- Article 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- Article 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- Article 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- Article 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- Article 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- Article 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

