Article 26 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثاني: الاختصاص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وتجعل محاكم المملكة مختصة بالدعوى عليه في الأحوال الآتية:
- الصلة بالمال أو الالتزام: إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
- الإفلاس: إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
- تعدد المدعى عليهم: إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
والفائدة العملية لهذه المادة واضحة في التعاملات التجارية: فمن تعاقد مع طرف أجنبي على التزام نشأ في المملكة أو يُنفَّذ فيها، أو كان للطرف الأجنبي مال موجود في المملكة تتعلق به الدعوى، يمكنه اللجوء إلى محاكم المملكة ولو لم يكن لذلك الطرف إقامة فيها.
وتأتي هذه المادة مكملة لـالمادة 25 التي تعالج غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة. كما تخصص المادة 27 أحوالًا أخرى للدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة في المملكة، تتعلق بمسائل الزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وغيرها من الأحوال الشخصية.
وتحديد ما إذا كانت الدعوى تدخل في إحدى هذه الحالات يحتاج إلى نظر في وقائعها، لذا يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judicial Jurisdiction
- Article 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- Article 24
Article 24 gives the courts of the Kingdom jurisdiction over cases brought against a Saudi even if he has no general or chosen residence in the Kingdom, except real actions concerning real estate outside the Kingdom.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- Article 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

