Article 113 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفصّل هذه المادة ما يجب على من وُجهت إليه اليمين، ومتى يعد ناكلًا أي ممتنعًا عن الحلف:
- واجب الحضور: من دُعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر بنفسه ولم ينازع في جواز اليمين ولا في تعلقها بالدعوى: وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدّ ناكلًا.
- إذا امتنع دون أن ينازع، أو تخلف عن الحضور بغير عذر: عُدّ ناكلًا كذلك.
- إذا حضر ونازع في جواز اليمين أو في تعلقها بالدعوى: لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدّ ناكلًا.
فالخيارات المتاحة لمن وجهت إليه اليمين محددة: أن يحلف، أو يرد اليمين على خصمه، أو يبين للمحكمة سبب منازعته. أما السكوت أو الغياب بغير عذر فيؤدي إلى اعتباره ناكلًا. ولم تبين المادة ما يترتب على النكول من أثر في الحكم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 112 التي تجعل اليمين والنكول عنها أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، وبالمادة 114 التي تنظم حالة من له عذر يمنعه من الحضور، إذ تنتقل المحكمة لتحليفه أو تكلف أحد قضاتها أو تستخلف محكمة مكان إقامته. ولأن قرار الحلف أو الرد قد يحسم الدعوى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Evidence Procedures
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

