Article 128 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 128 من نظام المرافعات الشرعية · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيرًا لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.
2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.
3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:
أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب - أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
5- يشكل في المحاكم - بحسب الحاجة - قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الاستعانة بالخبراء في القضايا التي تحتاج إلى معرفة فنية، مثل الهندسة أو المحاسبة أو المساحة أو الترجمة.
1- قرار تكليف الخبير: للمحكمة عند الحاجة أن تكلف خبيرًا أو أكثر، وتحدد في قرارها:
- مهمة الخبير.
- أجلًا لإيداع تقريره، وأجلًا لجلسة المرافعة التي تُبنى على التقرير.
- عند الاقتضاء: السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم المكلف بإيداعها، والأجل المحدد للإيداع.
وللمحكمة كذلك أن تعين خبيرًا يبدي رأيه شفهيًا في الجلسة، ويُثبت رأيه حينئذٍ في الضبط.
2- الأتعاب والمصروفات: لا يحدد النص مبالغها، بل يحيل ضوابطها إلى لوائح النظام.
3- خبرة الجهات الحكومية: للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.
4- إدارة الخبرة في وزارة العدل: تحدد اللوائح اختصاصاتها، وتتولى إعداد قائمة بالخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يُدرج فيها أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلًا على ترخيص ساري المفعول بمزاولة مهنته من الجهة المختصة.
5- قسم الخبراء: يُشكل في المحاكم بحسب الحاجة قسم يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم، تحت إشراف رئيس المحكمة.
وتكمل المادة 129 هذا الحكم ببيان ما يحدث إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في الأجل. ومن يُكلف بإيداع سلفة الخبير أو لديه اعتراض على قرار الخبرة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Evidence Procedures
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

