Article 65 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طريقة المرافعة أمام المحكمة، وهي معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، وتتضمن حكمين:
1. الكتابة هي الأصل:
- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، أي عن طريق المذكرات والطلبات المكتوبة.
- ويجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة.
- وإذا حصل ذلك فعلى المحكمة أن تثبته في محضر الجلسة.
2. المهل للاطلاع على المستندات:
- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
والحكم الثاني يحمي حق الدفاع، فلا يُفاجأ الخصم بمستندات يُطلب منه الرد عليها دون أن يتاح له وقت كاف لدراستها. ولم تحدد المادة مدة هذه المهل، بل جعلتها مناسبة بحسب الحال.
وتأتي بعد ذلك المادة 66 التي تلزم القاضي بأن يسأل المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه.
ولإعداد مذكرات مكتوبة واضحة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/78 — 10/9/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".
Original text before the amendments (Arabic)
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
More articles on Hearing Procedures
- Article 6
Article 6 requires a clerk to attend with the judge at hearings and in all case procedures to draft the record and sign it with him, and lets the judge do so himself if the clerk cannot attend.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- Article 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- Article 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- Article 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

