Article 148 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتيح هذه المادة دعوى خاصة لمن يحمل ورقة عادية، كسند دين أو إقرار موقع، يريد تثبيت قيمتها قبل أن ينشأ نزاع حولها أو قبل حلول موعد الالتزام.
من يرفع الدعوى وعلى من: لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم الشخص الذي تتضمن الورقة حقًا عليه، ليقر بها.
ولو لم يحل الأداء: يجوز رفع هذه الدعوى ولو كان الالتزام الوارد في الورقة غير مستحق الأداء وقت الاختصام. فالهدف هنا هو الإقرار بالورقة، لا المطالبة بالأداء.
طريقة رفعها: تُرفع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ما يحدث في الجلسة:
- إذا حضر المدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تثبت إقراره.
- وإن أنكر، تأمر المحكمة بتحقيق الورقة وفقًا للإجراءات التي سبق أن قررها النظام في هذا الشأن.
والورقة العادية كما تعرفها المادة 139 هي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. ومن الأحكام المذكورة في السياق المادة 147 التي تتناول حجية صور الأوراق الرسمية، والمادة 149 التي تجيز للمحكمة جلب مستندات من الأجهزة الحكومية أو إدخال الغير لتقديم مستندات تحت يده.
والفائدة العملية أن حامل الورقة يستطيع تثبيتها مبكرًا بدل أن ينتظر حتى يحل الموعد وقد يتغير موقف الطرف الآخر. ولتقدير الحاجة إلى هذه الدعوى في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Evidence Procedures
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

