Article 140 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 140 من نظام المرافعات الشرعية · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الأوراق التي يظهر عليها ما يثير الشك في سلامتها، مثل الكشط أو المحو أو الإضافة بين السطور.
أولًا: العيوب المادية في الورقة. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات، ومن أمثلة هذه العيوب كما ذكرها النص:
- الكشط: إزالة جزء من الكتابة بحكه.
- المحو: إزالة الكتابة.
- التحشية: إضافة كتابة في الهامش أو بين السطور.
- وغير ذلك من العيوب المادية.
والنص لا يجعل الورقة باطلة تلقائيًا بسبب هذه العيوب، بل يترك للمحكمة تقدير أثرها، فقد تسقط قيمة الورقة في الإثبات أو لا تسقط بحسب تقديرها.
ثانيًا: الشك في صحة الورقة. إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها، ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
وتنطبق هذه المادة على الأوراق بنوعيها اللذين تعرفهما المادة 139: الرسمية والعادية. أما الطعن في الورقة الرسمية بغير العيوب الظاهرة فتحكمه المادة 141، التي لا تقبل الطعن فيها إلا بادعاء التزوير ما لم يكن فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ولذلك يحسن بمن يحرر عقدًا أو إقرارًا أن يتجنب الكشط والإضافات غير الموقعة. ومن لديه ورقة بها عيوب من هذا النوع في نزاع قائم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Evidence Procedures
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

