Article 91 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف تعود الدعوى إلى السير بعد انقطاع الخصومة الذي تنظمه المادة 88.
طريقتان لاستئناف السير:
- بطلب أحد الخصوم: بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر.
- بحضور الخلف: إذا حضر خلف من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
و"الخلف" هو من يحل محل الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، كالورثة في حالة الوفاة، أو من يتولى أمره إذا فقد أهليته. والمادة لا تحدد من هو الخلف في كل حالة، بل تذكره بوصفه.
وتأتي هذه المادة بعد أن تقرر المادة 90 أن الانقطاع يوقف جميع مواعيد المرافعات ويبطل الإجراءات التي تحصل أثناءه، فاستئناف السير هو ما ينهي هذه الحالة ويعيد الدعوى إلى مجراها.
والمعنى العملي أن الطرف الآخر في الدعوى يستطيع تحريكها بتكليف يُبلَّغ إلى الخلف، كما يستطيع الخلف نفسه أن يحضر الجلسة المحددة فيُستأنف السير. ولمن ورث طرفًا في دعوى أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لمعرفة كيفية متابعتها.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Stay, Interruption and Abandonment of a Case
- Article 55Amended (1441 AH)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- Article 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- Article 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- Article 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- Article 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- Article 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

