Article 42 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن يودع المدعي صحيفة دعواه وفق المادة 41، تحدد هذه المادة خطوات قيد الدعوى لدى المحكمة ومواعيدها:
- القيد في اليوم نفسه: يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.
- إثبات موعد الجلسة: قبل القيد يثبت الكاتب في أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ويكون ذلك بحضور المدعي أو من يمثله، فيعلم المدعي بالموعد من البداية.
- التسليم للتبليغ: على الكاتب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو إلى المدعي، بحسب الأحوال، ليتم تبليغها ثم يرد الأصل إلى إدارة المحكمة.
وتهدف هذه المواعيد القصيرة إلى عدم تأخير الدعوى في مرحلتها الأولى. ثم تأتي المادة 43 لتحدد المدة التي يجب أن تسلم خلالها صورة الصحيفة إلى المدعى عليه.
ويلاحظ أن المادة تجعل التبليغ إما عن طريق المحضر أو عن طريق المدعي نفسه بحسب الأحوال، دون أن تفصل متى يكون كل منهما، ولذلك يحسن أن يتابع المدعي مع المحكمة الجهة التي ستتولى التبليغ في قضيته.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Filing and Registering a Case
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- Article 4
Article 4 provides that a hisbah case may be filed only through the public prosecutor after the King's approval, and is not heard after 60 days from the date the claimed right arose.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- Article 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 41Amended (1440 AH)
Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- Article 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
- Article 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

