Article 239 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 239 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة قوة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة بعد صدوره. فهي تنص على أن الصك يكون حجة، أي دليلًا معتبرًا على ما فيه من ثبوت الوفاة وأسماء الورثة وصفاتهم.
وتتضمن المادة قيدين مهمين:
- «على الوجه المذكور»: أي أن الحجية تثبت للصك الصادر وفق الإجراءات التي سبق بيانها، ومنها ما تنص عليه المادة 238 من تحقيق القاضي بنفسه إذا كانت نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار الصك ببيان أسماء الورثة وصفاتهم وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
- «ما لم يصدر حكم بما يخالفه»: فحجية الصك ليست مطلقة، بل تزول إذا صدر حكم يخالف ما فيه.
ومعنى ذلك في الواقع أن الصك يُعتمد عليه ما دام لم يصدر حكم بخلافه. ولا تبين المادة الطريق الذي يُطلب به هذا الحكم أو إجراءاته، فذلك يرجع إلى بقية أحكام النظام.
ومن يرى أنه أُغفل من الصك، أو أن الصك تضمن بيانًا غير صحيح، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية لمعرفة الطريق المناسب.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 222Amended (1442 AH)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- Article 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

