Article 191 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقًا دون مرافعة، أي دون عقد جلسات يترافع فيها الخصوم، وتبيّن ما تفعله المحكمة في حالتين:
الحالة الأولى — الحكم سليم في نتيجته: إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، فإنها تؤيده. ويجوز لها مع التأييد أن توجّه بما قد يكون لديها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم. فالعبرة هنا بسلامة النتيجة؛ والملحوظات التي لا تمس النتيجة لا تؤدي إلى النقض.
الحالة الثانية — نقض الحكم: إذا نقضت المحكمة الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض، ولكن بعد سماع أقوال الخصوم. أي أن التدقيق دون مرافعة لا يعني أن تصدر المحكمة حكمًا جديدًا دون أن تستمع للأطراف.
وتكمّل هذه المادة المادة 190 التي تنظم نظر الطلب مرافعة، وتنص على أن محكمة الاستئناف تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض. أما المادة 192 فتتناول حالة خاصة يجب فيها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
ما يستفيده القارئ: إذا كانت قضيتك تُدقق دون مرافعة ورأت المحكمة نقض الحكم، فسيُتاح لك أن تُسمع أقوالك قبل الحكم فيما نقض. ولتقدير الموقف في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Appeal, Cassation and Petition for Reconsideration
- Article 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- Article 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- Article 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- Article 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- Article 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

