Article 10 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة استقرار القضية أمام المحكمة التي رُفعت إليها، وتضع ثلاثة أحكام:
- منع النقل: لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة إلى محكمة مختصة، إلى محكمة أو جهة أخرى.
- منع السحب: لا يحق لأحد سحب القضية من تلك المحكمة قبل الحكم فيها.
- تاريخ رفع الدعوى: تُعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
ويلاحظ أن الحماية التي تقررها المادة مشروطة بشرطين: أن تكون القضية قد رُفعت بطريقة صحيحة، وأن تكون المحكمة مختصة. فالمادة لا تتناول حالة القضية المرفوعة إلى محكمة غير مختصة.
والفائدة العملية لهذه المادة أن المتقاضي يطمئن إلى أن قضيته ستبقى أمام المحكمة المختصة التي رفعها إليها حتى يصدر الحكم، وأن تاريخ القيد هو التاريخ المعتبر لرفع دعواه، وهو تاريخ قد يكون له أثر في مسائل أخرى تتعلق بالقضية.
وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تعرّف مكان الإقامة، وبـالمادة 11 التي تنظم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة.
وإذا كان لديك تساؤل حول اختصاص المحكمة التي رُفعت إليها قضيتك، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Judicial Jurisdiction
- Article 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- Article 24
Article 24 gives the courts of the Kingdom jurisdiction over cases brought against a Saudi even if he has no general or chosen residence in the Kingdom, except real actions concerning real estate outside the Kingdom.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- Article 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
- Article 28
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

