Article 201 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مدة التماس إعادة النظر بـثلاثين يومًا، لكنها تجعل بداية احتسابها مختلفة بحسب سبب الالتماس من الأسباب الواردة في المادة 200:
- تزوير الأوراق أو شهادة الزور (الفقرة أ): تبدأ المدة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق، أو بالقضاء بأن الشهادة زور.
- الأوراق القاطعة (الفقرة ب): تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه هذه الأوراق.
- الغش (الفقرة ج): تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش.
- الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر منه، وتناقض المنطوق، والحكم الغيابي، وعدم صحة التمثيل (الفقرات د، هـ، و، ز): تبدأ من وقت إبلاغ الحكم.
- من يعد الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا (الفقرة 2 من المادة 200): تبدأ من تاريخ العلم بالحكم.
وبعد تحديد المدة، تبيّن المادة 202 أن الالتماس يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من اكتشف سببًا للالتماس عليه أن يحدد اليوم الذي تبدأ فيه مدته، ثم يقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا منه. ولأن إثبات تاريخ العلم قد يكون محل نقاش، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم دون تأخير.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Appeal, Cassation and Petition for Reconsideration
- Article 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- Article 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- Article 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- Article 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- Article 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

