Article 237 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 237 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن يقدم الطالب إنهاء إثبات الوفاة وحصر الورثة وفق المادة 236، تمنح هذه المادة المحكمة أدوات إضافية للتحقق من صحة البيانات، تستعملها عند الاقتضاء، أي حين ترى الحاجة لذلك، وليست إجراءً لازمًا في كل طلب:
- النشر في الصحف: للمحكمة أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلبه في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى. فإذا لم تصدر صحف في المنطقة، فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها.
- التحري الإداري: للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة الواقعة في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
وتشترط المادة أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري، حتى تكون موثوقة يمكن للمحكمة الاعتماد عليها.
والغاية من ذلك تقليل احتمال إغفال وارث أو إدخال من ليس وارثًا. وإذا رأى القاضي بعد ذلك أن نتائج التحري غير كافية، فإن المادة 238 تلزمه بأن يحقق في الموضوع بنفسه قبل إصدار الصك. ومن طُلب منه النشر أو التحري ويريد فهم أثر ذلك على طلبه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 222Amended (1442 AH)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- Article 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

