Article 153 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 153 من نظام المرافعات الشرعية · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يترتب على ثبوت تزوير ورقة أمام المحكمة، وهو أمر يتجاوز الدعوى المدنية القائمة إلى الجانب الجزائي.
القاعدة: إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن ترسل:
- الورقة المزورة.
- صور المحاضر المتعلقة بها.
إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
ملاحظات مهمة:
- النص يستخدم صيغة الوجوب "فعلى المحكمة"، فالإرسال ليس متروكًا لتقديرها متى ثبت التزوير.
- الحكم مشروط بثبوت التزوير، لا بمجرد الادعاء به.
- المادة لا تسمي الجهة المختصة ولا تحدد العقوبة، فهذه مسائل تنظمها أنظمة أخرى، ولا نضيف هنا ما لم يرد في النص.
وتأتي هذه المادة بعد مراحل يتناولها النظام في السياق: فالمادة 152 تبين متى تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، أي إذا كان منتجًا في النزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها ورأت أن التحقيق المطلوب منتج. كما تجيز المادة 154 للمحكمة أن تحكم باستبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها ولو لم يُدّع أمامها بالتزوير.
المعنى العملي أن تقديم ورقة مزورة في دعوى قد يعرض صاحبها لإجراءات جزائية بعد ثبوت تزويرها. ومن يواجه هذا الوضع، سواء كان مدعيًا بالتزوير أو مدعى عليه به، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والتقاضي.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Evidence Procedures
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- Article 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- Article 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- Article 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- Article 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

