Article 97 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل في هذه المادة أن القاضي لا يجوز له الامتناع عن الفصل في قضية معروضة عليه؛ فحق الناس في التقاضي يقتضي ألا يرفض القاضي نظر الدعاوى دون مسوغ.
واستثنت المادة حالتين فقط:
- أن يكون القاضي ممنوعًا من نظرها.
- أن يقوم به سبب للرد، ومن ذلك الأسباب التي عددتها المادة 96، مثل وجود خصومة أو عداوة أو مودة مع أحد الخصوم أو تلقي هدية منه.
وحتى في هاتين الحالتين لا يتنحى القاضي من تلقاء نفسه مباشرة، بل عليه:
- أن يخبر مرجعه المباشر ليأذن له بالتنحي.
- أن يُثبت ذلك كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
وبهذا يجمع النظام بين أمرين: منع القاضي من التهرب من القضايا، وتمكينه من الابتعاد عن قضية قد يتأثر فيها حياده. وتبين المادة 98 أنه إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم أن يطلب رده بنفسه. ومن أراد معرفة الخيارات المتاحة له في قضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Recusal and Withdrawal of Judges
- Article 7Amended (1442 AH)
Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- Article 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- Article 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- Article 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- Article 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
- Article 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

