Defenses and Incidental Requests in the Saudi Law of Sharia Procedure
الدفوع والطلبات العارضة — نظام المرافعات الشرعية
Objections of lack of jurisdiction, inadmissibility and res judicata, joining third parties and intervention in the case, and incidental requests.
17 articles
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
- Article 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
- Article 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول…
- Article 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
- Article 79
للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، وفق إجراءات التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في الطلب والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن.
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
- Article 80
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتحدد لحضوره موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا.
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- Article 81
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط، بصحيفة أو شفهيًا في الجلسة، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
- Article 82
تُقدَّم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
- Article 83
تحدد المادة الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها: تصحيح الطلب أو تعديله، والمكمّل والمرتبط به، وتغيير السبب، والإجراء التحفظي أو الوقتي، وما تأذن به المحكمة.
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د - طلب الأمر…
- Article 84
تحدد المادة الطلبات العارضة الجائزة للمدعى عليه: المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر الدعوى أو إجراء فيها، وما يمنع الحكم للمدعي أو يقيده، والمتصل بالدعوى، وما تأذن به المحكمة.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - طلب المقاصة القضائية. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل…
- Article 85
تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 30
Article 30 provides that the jurisdiction of the courts of the Kingdom over the original case carries with it jurisdiction over preliminary questions, incidental requests and requests connected to the case that the proper course of justice requires be heard with it.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
- Article 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة…
- Article 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
- Article 78
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
- Article 192
توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.