Article 72 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن الوسيلة الإلكترونية مقبولة في تدوين أعمال التقاضي، وأنها لا تقل في حكمها عن الورق.
ما الذي يجوز تدوينه إلكترونيًّا؟
- بيانات صحف الدعاوى.
- التبليغات.
- محاضر الدعاوى.
- الإنهاءات.
- وغير ذلك، فالقائمة ليست حصرية.
ما حكمها؟ يكون لها حكم المحررات المكتوبة، بشرط أن يكون ذلك وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية. فالمادة لا تفصّل شروط ذلك بنفسها، بل تحيل إلى ذلك النظام.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 71 التي تنظم تدوين وقائع المرافعة في الضبط وتوقيعه، فما يُدوَّن إلكترونيًّا وفق نظام التعاملات الإلكترونية له حكم المكتوب.
ويلاحظ أن المادة تقول "يجوز"، فهي تجيز التدوين الإلكتروني ولا تجعله الطريق الوحيد.
والمعنى العملي للمتقاضي أن ما يصله أو يقدّمه إلكترونيًّا من هذه الأعمال، متى كان وفق نظام التعاملات الإلكترونية، لا يُعامل على أنه أقل قيمة من المحرر الورقي.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Hearing Procedures
- Article 6
Article 6 requires a clerk to attend with the judge at hearings and in all case procedures to draft the record and sign it with him, and lets the judge do so himself if the clerk cannot attend.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- Article 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- Article 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- Article 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- Article 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- Article 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

