Article 186 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في مرحلة الاستئناف: لا تُقبل الطلبات الجديدة. فالاستئناف طريق للاعتراض على حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى، وليس فرصة لطرح مطالبات لم تكن ضمن الدعوى التي فُصل فيها.
والمادة لا تكتفي بمنع هذه الطلبات، بل تلزم محكمة الاستئناف بأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ أي أنها لا تنتظر أن يعترض الخصم الآخر أو يدفع بذلك، بل تطبق القاعدة مباشرة متى ظهر لها أن الطلب جديد.
وتأتي هذه المادة في سياق أحكام الاستئناف؛ فالمادة 185 تقرر أن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 187 تحدد مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- على المدعي أن يعرض جميع طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى، لأنه لا يستطيع إضافتها لاحقًا في الاستئناف.
- من يرى أن له مطالبة لم يطرحها في الدعوى الأولى لا يستطيع إدخالها في الاستئناف، والمادة لا تبيّن الطريق البديل لذلك.
- الحكم بعدم القبول هنا يتعلق بالطلب الجديد ذاته، ولا يمنع محكمة الاستئناف من نظر الاعتراض على الحكم الأصلي.
ولأن التمييز بين الطلب الجديد وغيره قد يحتاج إلى تقدير في كل قضية، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل كتابة مذكرة الاستئناف.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Appeal, Cassation and Petition for Reconsideration
- Article 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- Article 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- Article 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- Article 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- Article 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

