Filing and Registering a Case in the Saudi Law of Sharia Procedure
رفع الدعوى وقيدها — نظام المرافعات الشرعية
The statement of claim and its contents, registering it and setting the hearing date, and notifying the defendant.
11 articles
- Article 4
Article 4 provides that a hisbah case may be filed only through the public prosecutor after the King's approval, and is not heard after 60 days from the date the claimed right arose.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- Article 41Amended (1440 AH)
Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب -…
- Article 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
- Article 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة…
- Article 47
إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
- Article 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
- Article 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو…
- Article 46
لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
- Article 66
تلزم المادة القاضي بسؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، ويحكم بصرف النظر عن الدعوى إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع.
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.