Article 47 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة طريقًا مختصرًا لنظر الدعوى عندما يحضر الطرفان معًا إلى المحكمة ويطلبان سماع خصومتهما.
شروط تطبيق المادة:
- أن يحضر المدعي والمدعى عليه معًا أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما.
- أن يطلبا سماع خصومتهما.
الأثر:
- تسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، فإن لم يمكن ذلك حددت لها جلسة أخرى.
- ويكون ذلك ولو كانت الدعوى خارج اختصاص المحكمة المكاني، فحضور الطرفين وطلبهما معًا يتيح للمحكمة سماع الدعوى مع أنها لا تختص بها مكانيًا.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الاختصاص المكاني فقط، فلا تتناول غيره من أنواع الاختصاص. كما أنها مشروطة بحضور الطرفين معًا وطلبهما، فلا يكفي حضور أحدهما وحده.
وتأتي المادة 48 بحكم قريب لحالة حضور الخصمين في غير الوقت المعين لجلستهما. ومن أراد التأكد من ملاءمة هذا الطريق لنزاعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Filing and Registering a Case
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- Article 4
Article 4 provides that a hisbah case may be filed only through the public prosecutor after the King's approval, and is not heard after 60 days from the date the claimed right arose.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- Article 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 41Amended (1440 AH)
Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- Article 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- Article 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

