Notification and Deadlines in the Saudi Law of Sharia Procedure
التبليغ والمواعيد — نظام المرافعات الشرعية
General provisions on pleading, notifying parties electronically and by other means, and calculating statutory deadlines.
31 articles
- Article 1
Article 1 provides that courts apply Sharia rulings as indicated by the Quran and the Sunnah and the regulations issued by the ruler that do not conflict with them, and follow the Law of Sharia Procedure in procedures.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- Article 2
Article 2 provides that every procedural step validly completed under a law in force remains valid, unless the Law of Sharia Procedure provides otherwise.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 8
Article 8 provides that the periods and time limits in the Law of Sharia Procedure are calculated by the Umm al-Qura calendar, and that sunset ends each day.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- Article 9
Article 9 defines a person's place of residence as where he habitually lives (with special rules for nomadic Bedouins, detainees and prisoners), allows choosing a special place to receive notices, and requires telling the court of any change.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه. ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات…
- Article 14
Article 14 sets the order in which a bailiff delivers a copy of the notice (to the person, then someone standing in for him, then the neighborhood head, police, center head or tribal identifier), with a registered letter within 24 hours, and the notice takes effect from delivery.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة…
- Article 15
Article 15 requires center heads, police stations, neighborhood heads and tribal identifiers to assist the bailiff in carrying out his task, within their jurisdiction.
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
- Article 17
تحدد المادة الشخص الذي تُسلّم إليه صورة التبليغ بحسب صفة المراد تبليغه، كالجهات الحكومية والشركات والعسكريين والمحجور عليهم والسجناء ومن لا عنوان له.
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم. ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم. ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم. د - ما يتعلق…
- Article 18
Article 18 provides that where a person to be notified under Article 17 (or his deputy) refuses to receive the copy or sign its original, the bailiff records the refusal and delivers the copy to the competent emirate or the body it designates, and the notice takes effect from delivery.
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو مَنْ ينوب عنه - من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة،…
- Article 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
- Article 20
Article 20 provides that where the place of notification is inside the Kingdom but outside the hearing court's jurisdiction, the papers are sent from that court to the court within whose jurisdiction the notification falls.
إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
- Article 21
Article 21 adds 60 days to the legal time limits for a person whose place of residence is outside the Kingdom, and allows the court, where necessary, to extend this by a similar period.
تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
- Article 22
Article 22 sets the rules for calculating time limits: the day of the announcement is not counted, a period in which the step must be taken expires at the end of its last day, and a limit ending on an official holiday extends to the next working day.
إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من…
- Article 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
- Article 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو…
- Article 46
لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
- Article 240
تحدد المادة الجهات التي تعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وطريقة إصدارها وتعديلها، وتكلف الإدارات المختصة في المحاكم بالمهمات الإدارية.
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول…
- Article 241
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 242
تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- Article 7Amended (1442 AH)
Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً
- Article 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
- Article 58
إذا تعدد المدعى عليهم وبُلّغ بعضهم لشخصه دون بعض ثم غابوا، وجب في غير المستعجلة تأجيل الدعوى لتبليغ من لم يبلغ لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا لمن تبلغ.
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.
- Article 72
يجوز تدوين صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغيرها إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- Article 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
- Article 179
تحدد المادة متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم، سواء حضر المحكوم عليه لتسلم صورة الصك أو لم يحضر، وحالة الحكم الغيابي والسجين أو الموقوف.
1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد…
- Article 180
تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
- Article 187
تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم…
- Article 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
- Article 201
تحدد المادة مدة التماس إعادة النظر بثلاثين يومًا، وتبيّن متى تبدأ بحسب سبب الالتماس الوارد في المادة 200.
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام…
- Article 207
تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.