Article 204 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 204 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر.
2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدودًا لتكرار التماس إعادة النظر، حتى لا يتحول إلى طريق لا ينتهي من الطعون.
الفقرة (1) — ما لا يُلتمس فيه: لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على أيٍّ من:
- القرار الذي يصدر برفض الالتماس.
- الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
ولا يعني ذلك أن هذين لا يقبلان أي اعتراض؛ فالمادة 203 تجيز الاعتراض بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا، والمادة 202 تجيز الاعتراض على عدم قبول الالتماس وفق الإجراءات المقررة للاعتراض ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا. وإنما المنع هنا خاص بطريق الالتماس.
الفقرة (2) — الالتماس مرة أخرى: يجوز لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى، بشرط أن يكون ذلك لأسباب لم يسبق نظرها، وأن تكون هذه الأسباب مما نصت عليه المادة 200، مثل ظهور تزوير الأوراق، أو الحصول على أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم، أو غش الخصم.
ما يعنيه ذلك عمليًا: لا يمكن إعادة طرح السبب نفسه الذي سبق النظر فيه، لكن ظهور سبب جديد من الأسباب المحددة نظامًا يفتح الباب لالتماس آخر. ولتقدير ما إذا كان السبب جديدًا فعلًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Appeal, Cassation and Petition for Reconsideration
- Article 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- Article 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- Article 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- Article 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- Article 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

