Article 41 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

Amended (1440 AH)

Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 41 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Frequently asked questions about Article 41 of the Saudi Law of Sharia Procedure

What details must a statement of claim contain?

The details of the plaintiff and his representative, the defendant's details, the date of submitting the statement, the court, a chosen place of residence for the plaintiff when needed, and the subject of the case, its requests and supporting grounds.

May I combine several requests in one statement of claim?

No. Combining unrelated requests in a statement of claim is not permitted.

When is a labor dispute collective?

When it arises between one or more employers and all of their workers or a group of them because of work or the conditions of work.

What details suffice if the defendant is a government body?

In the details provided in paragraphs (a, b, e), it is sufficient to state the name of the body and its headquarters.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/14 — 22/2/1440 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - إضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:

    " 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

    ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. "

Original text before the amendments (Arabic)

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Filing and Registering a Case

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.