Article 13 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 13 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الأول: أحكام عامة
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
أ - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
ج - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/18 — 15/1/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ
Original text before the amendments (Arabic)
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
أ - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
ج - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

