Article 238 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة إجراءات إثبات الوفاة وحصر الورثة، وتتناول أمرين:
- تحقيق القاضي بنفسه: إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه. والتحري المقصود هو ما تجيزه المادة 237 للمحكمة من طلب النشر في الصحف وطلب تحري الحاكم الإداري. فالمادة لا تسمح بإصدار الصك اعتمادًا على تحرٍّ ناقص.
- إصدار الصك: بعد استكمال الإجراءات، على القاضي إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم وتاريخ ولادتهم، طبقًا للأصول الشرعية.
ويلاحظ أن إصدار الصك مشروط بثبوت الوفاة، فإن لم تثبت لم يصدر الصك بها. كما أن الصك لا يقتصر على ذكر الوفاة، بل يتضمن بيانات الورثة أنفسهم: أسماءهم وصفاتهم وتواريخ ولادتهم.
وبعد صدور الصك على هذا الوجه، تنص المادة 239 على أنه يكون حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه. ومن لديه ملاحظة على بيانات الورثة أو تأخر في إصدار الصك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 222Amended (1442 AH)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- Article 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

