Article 79 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتيح هذه المادة لأي خصم أن يطلب من المحكمة إدخال شخص جديد في الدعوى، بشرط أن يكون هذا الشخص ممن كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، أي كان يمكن أن تُرفع عليه الدعوى من البداية.
كيف يتم الإدخال؟ تُتّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور.
كيف تحكم المحكمة؟
- الأصل أن تحكم في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك.
- إذا لم يمكن ذلك، تفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
والفائدة العملية جمع أطراف النزاع في دعوى واحدة بدل تفريقه في دعاوى متعددة. وتختلف هذه المادة عن المادة 80 التي تجيز للمحكمة نفسها أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وعن المادة 81 التي تنظم تدخّل صاحب المصلحة في الدعوى من تلقاء نفسه.
ولتقدير ما إذا كان الشخص ممن يصح اختصامه يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Defenses and Incidental Requests
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 30
Article 30 provides that the jurisdiction of the courts of the Kingdom over the original case carries with it jurisdiction over preliminary questions, incidental requests and requests connected to the case that the proper course of justice requires be heard with it.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- Article 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- Article 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- Article 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

