Issuing the Judgment in the Saudi Law of Sharia Procedure
صدور الحكم — نظام المرافعات الشرعية
Deliberation, issuing judgments, stating their reasons and pronouncing them, and correcting and interpreting a judgment.
25 articles
- Article 159
توجب المادة على المحكمة بعد تمام المرافعة أن تقضي فورًا أو تؤجل الحكم لجلسة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
- Article 160
تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
- Article 161
تمنع المادة المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
- Article 162
تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.
إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في…
- Article 163
توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
- Article 164
توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه، بحضور القضاة المشاركين في المداولة إلا من حصل له مانع ووقّع الحكم.
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
- Article 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
- Article 166
توجب المادة إصدار صك الحكم ببياناته المحددة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به، وتسجيل الحكم، وتسليم صورته في المدة نفسها.
1- تصدر المحكمة ـ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم ـ صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ…
- Article 167
تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.
إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي…
- Article 168
توجب المادة ختم صك الحكم الذي يُنفَّذ بموجبه بخاتم المحكمة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وتقصر تسليمه على صاحب المصلحة في التنفيذ.
1- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). 2- لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في…
- Article 169Amended (1442 AH)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين. ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل،…
- Article 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- Article 171
تخوّل المادة المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في صك الحكم بقرار، بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
- Article 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- Article 173
تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- Article 174
توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
- Article 175
تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
- Article 56Amended (1441 AH)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا
- Article 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا. 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله…
- Article 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة. 3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن…
- Article 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
- Article 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- Article 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
- Article 85
تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
- Article 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.