Article 224 bis of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 224 مكرر من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
Text of the added article (Arabic)
This article was added to the law by Royal Decree No. M/17 dated 15/1/1442 AH.
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 15/1/1442هـ، وهي تحدد متى تنتهي الولاية المالية على القاصر بسبب صغر السن.
وتتضمن حكمين:
- القاعدة: تستمر الولاية المالية على القاصر سنًا حتى يتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
- الاستثناء: يجوز للولي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم الثامنة عشرة، إذا وُجد مقتضٍ لذلك. ولم تحدد المادة صور هذا المقتضي، فتقديره يرجع إلى المحكمة.
والولاية المالية تعني إدارة أموال القاصر والتصرف فيها لمصلحته، ولذلك ترتبط هذه المادة بالمادة 224 التي تشترط على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات معينة في أموال القاصر، كبيع عقاره أو رهنه أو صرف ماله المودع. كما ترتبط بالمادة 225 التي توجب تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء، مع استثناءات محددة فيها.
ومن كان وليًا على شاب أتم الثامنة عشرة ويرى وجود سبب لاستمرار الولاية، أو كان الشاب نفسه يريد معرفة وضعه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/17 — 15/1/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة مادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 17) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر ) بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك".
More articles on Heirs' Inventory and Non-Contentious Matters
- Article 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- Article 218Amended (1442 AH)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- Article 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- Article 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- Article 222Amended (1442 AH)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- Article 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

