Article 17 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة لمن تُسلَّم صورة التبليغ عندما يكون المراد تبليغه جهة أو شخصًا في وضع خاص، وذلك على النحو الآتي:
- الأجهزة الحكومية: إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- الأشخاص ذوو الشخصية المعنوية العامة: إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة: إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة: إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- رجال القوات العسكرية ومن في حكمهم: إلى المرجع المباشر لمن وُجّه إليه التبليغ.
- البحارة وعمال السفن: إلى الربان.
- المحجور عليهم: إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- المسجونون والموقوفون: إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- من ليس له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة: إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
وتكمل المادة 18 هذا الحكم، إذ تقرر أنه في جميع هذه الحالات إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلّم الصورة أو التوقيع على أصلها، أثبت المحضر ذلك وسلّم الصورة للإمارة المختصة أو الجهة التي تعينها. كما تقرر المادة 16 أن التبليغ يكون نظاميًا متى سُلّم إلى شخص من وُجّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وإذا كنت ترفع دعوى على شركة أو جهة وتريد التأكد من صحة تبليغها، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Notification and Deadlines
- Article 1
Article 1 provides that courts apply Sharia rulings as indicated by the Quran and the Sunnah and the regulations issued by the ruler that do not conflict with them, and follow the Law of Sharia Procedure in procedures.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 2
Article 2 provides that every procedural step validly completed under a law in force remains valid, unless the Law of Sharia Procedure provides otherwise.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 7Amended (1442 AH)
Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- Article 8
Article 8 provides that the periods and time limits in the Law of Sharia Procedure are calculated by the Umm al-Qura calendar, and that sunset ends each day.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- Article 9
Article 9 defines a person's place of residence as where he habitually lives (with special rules for nomadic Bedouins, detainees and prisoners), allows choosing a special place to receive notices, and requires telling the court of any change.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

