Article 44 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
موعد الحضور هو أقل مدة يجب أن تفصل بين تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين الجلسة، حتى يتمكن من الاستعداد. وتحدد هذه المادة هذه المدة كما يلي:
- أمام المحكمة العامة: 8 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ.
- أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية: 4 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ.
- وتطبق مدة الأيام الأربعة أيضًا على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرتها المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
نقص الموعد إلى 24 ساعة: يجوز ذلك في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة، بشروط مجتمعة:
- أن يكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
- أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 43 التي تلزم بتسليم صورة الصحيفة مع مراعاة موعد الحضور، وبالمادة 45 التي تستثني الدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها من وجوب إيداع مذكرة الدفاع قبل الجلسة بمدة محددة.
ومن تلقى تبليغًا بجلسة قريبة جدًا ويرى أن الموعد لم يُراعَ، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Notification and Deadlines
- Article 1
Article 1 provides that courts apply Sharia rulings as indicated by the Quran and the Sunnah and the regulations issued by the ruler that do not conflict with them, and follow the Law of Sharia Procedure in procedures.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 2
Article 2 provides that every procedural step validly completed under a law in force remains valid, unless the Law of Sharia Procedure provides otherwise.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 7Amended (1442 AH)
Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- Article 8
Article 8 provides that the periods and time limits in the Law of Sharia Procedure are calculated by the Umm al-Qura calendar, and that sunset ends each day.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- Article 9
Article 9 defines a person's place of residence as where he habitually lives (with special rules for nomadic Bedouins, detainees and prisoners), allows choosing a special place to receive notices, and requires telling the court of any change.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

