ساري آخر تعديل 2/12/1441هـ
نظام المطبوعات والنشر السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : بيان الأنشطة الخاضعة للنظام، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولتها من وزارة الإعلام، وبيان شروط وإجراءات ورسوم ذلك، بيان الأحكام المتعلقة بالمطبوعات الداخلية، والصحافة المحلية. بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من ذلك.
- عدد المواد
- 49
- مواد نافذة
- 49
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 1/1/1421هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 · قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
تصفّح نظام المطبوعات والنشر حسب الموضوع
نطاق نظام المطبوعات والنشر4 موادترخيص نشاطات المطبوعات5 موادالمحظورات في النشرمادة واحدةإجازة المطبوعات الداخلية7 موادالمطبوعات الخارجية واستيرادها6 موادإصدار الصحف9 موادمسؤولية رئيس التحرير والكاتب3 موادالتصحيح والرد على الأخبار الخاطئةمادة واحدةالإعلانات في المطبوعات3 موادسحب المطبوعات3 موادمخالفات النشر وعقوباتهامادة واحدةلجان مخالفات المطبوعات والتظلممادتانمعارض الكتب والجمعيات واللائحة6 مواد
مواد نظام المطبوعات والنشر
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المطبوعات والنشر، مثل التداول والصحافة والصحفي والصحيفة والمطبوعة والمطبعة والناشر والمؤلف والموزع.
- المادة 2تحدد المادة النشاطات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، ومنها المطبوعات والمطابع والمكتبات والتصوير والإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع.
- المادة 3تبين المادة أن من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة.
- المادة 4تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.
- المادة 51 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين…عُدّلت م/18
- المادة 6تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
- المادة 7تحدد المادة رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع: 2,000 ريال لنشاطات كالمطابع والنشر والإعلان، و1,000 ريال لنشاطات كالمكتبات والتصوير.
- المادة 8تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
- المادة 9تلزم المادة المسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البنّاء المستند إلى وقائع صحيحة، وتحظر نشر سبعة أنواع من المحتوى بأي وسيلة كانت.معدّلة
- المادة 10توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 11تجيز المادة التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه، بشرط موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
- المادة 12توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
- المادة 13توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
- المادة 14تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
- المادة 15تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
- المادة 16تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
- المادة 17تمنع المادة إضافة الإعلانات إلى الأفلام والأشرطة المتعاقد على استغلالها في المملكة إلا عن طريق شركات إعلان محلية وبعد إجازة الوزارة.
- المادة 18تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
- المادة 19تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
- المادة 20توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
- المادة 21تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
- المادة 22تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
- المادة 23تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
- المادة 24تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
- المادة 26توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
- المادة 27تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
- المادة 28تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
- المادة 29تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
- المادة 30تحظر المادة على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 31تقرر المادة أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 32تجيز المادة نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وللدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة نفسها.
- المادة 33تجعل المادة رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه.
- المادة 34تنص المادة على أن جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
- المادة 35تلزم المادة الصحيفة بتصحيح التصريح غير الصحيح أو الخبر الخاطئ مجانًا في أول عدد بعد طلب صاحب الشأن، وتعطي المتضرر حق المطالبة بالتعويض.
- المادة 36تجيز المادة للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.معدّلة
- المادة 37تنشئ المادة لجنة ابتدائية أو أكثر للنظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات، بناءً على شكوى ذي صفة ومصلحة مباشرة أو إحالة الوزير.معدّلة
- المادة 38تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى 500,000 ريال تضاعف بالتكرار، والإيقاف عن الكتابة، والإغلاق أو الحجب، ونشر الاعتذار، مع إحالة المخالفات الجسيمة.معدّلة
- المادة 39تجيز المادة للوزارة سحب المطبوعات المتداولة المحظورة أو غير المجازة المتضمنة محظورات، وتجعل اللجنة الابتدائية تقرر إتلافها دون تعويض أو إعادتها للخارج.
- المادة 40تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية بقرارات نهائية، وتنظم قواعد عمل اللجنتين وتأليفهما بأمر ملكي ومدة العضوية.معدّلة
- المادة 41توجب المادة على الوزارة، إذا أجازت المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
- المادة 42تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
- المادة 43تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
- المادة 44تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
- المادة 45تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 46تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 47تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يحكمه النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
- المادة 48تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.