تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الحادية والثلاثون

تقرر المادة أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المطبوعات والنشر

هل يمكن منع صحيفة من الصدور في السعودية؟

لا تمنع إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

من يوافق على منع الصحيفة عن الصدور؟

رئيس مجلس الوزراء، في الظروف الاستثنائية.

مواد أخرى عن إصدار الصحف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.