المادة 31 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الحادية والثلاثون
تقرر المادة أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استمرار صدور الصحف، فتضع قاعدة: لا تُمنع الصحيفة عن الصدور إلا إذا اجتمع شرطان:
- أن تكون هناك ظروف استثنائية.
- أن يكون المنع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
فلا يكفي أحد الشرطين دون الآخر بحسب نص المادة. ولا تعرّف المادة الظروف الاستثنائية.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تحظر على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة.
وتأتي بعدها المادة 32 التي تجيز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، وللدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
ومن يواجه قرارًا يتعلق بإيقاف صحيفته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المطبوعات والنشر
هل يمكن منع صحيفة من الصدور في السعودية؟
لا تمنع إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
من يوافق على منع الصحيفة عن الصدور؟
رئيس مجلس الوزراء، في الظروف الاستثنائية.
مواد أخرى عن إصدار الصحف
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة ال
- المادة 26
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 27
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز ات
- المادة 28
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

