نطاق نظام المطبوعات والنشر في نظام المطبوعات والنشر السعودي
تعريفات التداول والصحافة والمطبوعة، والنشاطات الخاضعة للنظام كالمطابع والمكتبات والتصوير والتسجيلات والإنتاج الفني والاستوديوهات، وأهداف المطبوعات والنشر، وكفالة حرية التعبير في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام المطبوعات والنشر، مثل التداول والصحافة والصحفي والصحيفة والمطبوعة والمطبعة والناشر والمؤلف والموزع.
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك. 2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو…
- المادة 2
تحدد المادة النشاطات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، ومنها المطبوعات والمطابع والمكتبات والتصوير والإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع.
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي. 7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. 8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.…
- المادة 3
تبين المادة أن من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة.
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
- المادة 8
تكفل المادة حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.