المادة 24 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الرابعة والعشرون
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واستثناءً:
- القاعدة: الصحف المحلية لا تخضع للرقابة.
- الاستثناء: يجوز إخضاعها للرقابة في الظروف الاستثنائية فقط، وبشرط أن يقرها رئيس مجلس الوزراء.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات، كالجرائد والمجلات والنشرات. والمادة تخص الصحف المحلية.
ولا تحدد المادة ما يُعد ظرفًا استثنائيًا، لكنها تجعل تقرير ذلك لرئيس مجلس الوزراء وحده. وعدم خضوع الصحف للرقابة لا يعني أنها معفاة من أحكام النظام؛ فالمادة تتحدث عن الرقابة، أما الالتزامات الأخرى الواردة في النظام فتبقى قائمة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 التي تجيز طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق اللائحة التنفيذية. وبعدها المادة 25 التي تنظم إصدار الصحف: فيجوز خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية إصدار الصحف من الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويكتفى بموافقة الوزارة لإصدار النشرات محدودة التداول والمجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وتصدر المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية صحفها ومجلاتها العلمية بعد إشعار الوزارة.
ومن لديه تساؤل يتعلق بعمل صحيفته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المطبوعات والنشر
هل تخضع الصحف المحلية في السعودية للرقابة؟
لا، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
من يقرر إخضاع الصحف للرقابة؟
رئيس مجلس الوزراء، وذلك في الظروف الاستثنائية فقط.
مواد أخرى عن مسؤولية رئيس التحرير والكاتب
- المادة 30
تحظر المادة على الصحف والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة.
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية؛ إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 33
تجعل المادة رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه.
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها. 2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

