المادة 23 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة طباعة الصحف الأجنبية داخل المملكة، وتجيز ذلك بثلاثة شروط:
- موافقة رئيس مجلس الوزراء، فالقرار لا يعود إلى الوزارة وحدها.
- أن يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أن يكون بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
والصحيفة بحسب المادة الأولى كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. والمقصود هنا الصحف الأجنبية التي يُراد طبعها داخل المملكة.
ولا تبين المادة إجراءات طلب الموافقة ولا الشروط التفصيلية، فهذه مما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها وتسهيل اصطحاب الباحثين للكتب. وبعدها المادة 24 التي تقرر أن الصحف المحلية لا تخضع للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
ما يعنيه ذلك عمليًا: الجهة الأجنبية التي ترغب في طباعة صحيفتها داخل المملكة تحتاج إلى موافقة على أعلى مستوى، ثم الالتزام بما تحدده اللائحة وبأحكام النظام. ومن يحتاج إلى التعامل مع هذه الإجراءات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المطبوعات والنشر
هل يجوز طباعة صحيفة أجنبية في السعودية؟
نعم، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام النظام.
من يوافق على طباعة الصحف الأجنبية في المملكة؟
رئيس مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن المطبوعات الخارجية واستيرادها
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 19
تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 20
توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
- المادة 21
تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

