سحب المطبوعات في نظام المطبوعات والنشر السعودي
سحب الوزارة أي مطبوعة تتضمن المحظورات دون تعويض، وسحب المطبوعات المحظورة أو غير المجازة المعروضة للتداول، وتعويض صاحب الشأن عن تكلفة النسخ المسحوبة إذا سبقت إجازتها.
3 مواد
- المادة 36معدّلة (1433هـ)
تجيز المادة للوزارة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيًّا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة 9.
للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام
- المادة 39
تجيز المادة للوزارة سحب المطبوعات المتداولة المحظورة أو غير المجازة المتضمنة محظورات، وتجعل اللجنة الابتدائية تقرر إتلافها دون تعويض أو إعادتها للخارج.
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين : 1 - عندما تكون محظورة التداول. 2 - عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة. وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي…
- المادة 41
توجب المادة على الوزارة، إذا أجازت المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.