المادة 20 من نظام المطبوعات والنشر
المادة العشرون
توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة: السعودي الذي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ثم يتقدم إلى الوزارة بطلب إجازتها.
والحكم أن عليه أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وذلك وفق نظام الإيداع.
شروط انطباق المادة:
- أن يكون صاحب المطبوعة سعوديًا.
- أن تكون المطبوعة غير دورية، كالكتاب، تمييزًا لها عن الصحيفة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات.
- أن تكون صادرة خارج المملكة.
- أن يتقدم بطلب إجازتها إلى الوزارة.
ولا تحدد المادة عدد النسخ ولا طريقة الإيداع، فهذه يحكمها نظام الإيداع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تلزم بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة التنفيذية. فإرفاق ما يثبت الإيداع جزء من مستندات الطلب. وبعدها المادة 21 التي تستثني ما تستورده جهات معينة لأغراضها من رقابة الوزارة. ومن يحتاج إلى المساعدة في إجراءات الإجازة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
باحث سعودي نشر كتابه لدى دار نشر في بيروت ويريد توزيعه في المملكة. عند تقديمه طلب إجازة الكتاب إلى وزارة الإعلام، عليه أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المطبوعات والنشر
ماذا يرفق السعودي الذي طبع كتابه خارج المملكة عند طلب إجازته؟
يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
هل تنطبق المادة على الصحف؟
المادة خاصة بالمطبوعة غير الدورية.
مواد أخرى عن المطبوعات الخارجية واستيرادها
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 19
تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 21
تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، و
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

