المادة 15 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الخامسة عشرة
تجعل المادة المؤلف والناشر والطابع مسؤولين عن مخالفات المطبوعة إذا طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازة، ثم الموزع إن تعذرت معرفتهم، ثم البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية عن المخالفات الواردة في مطبوعة طُبعت أو وُضعت للتداول دون إجازتها. وتضع ترتيبًا متدرجًا:
- المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات.
- فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسؤول.
- وإلا فتقع المسؤولية على البائع.
والتعريفات في المادة الأولى توضح هذه الأطراف: المؤلف من يعد المادة العلمية أو الثقافية أو الفنية بهدف تداولها، والناشر من يتولى إصدار الإنتاج بغرض التداول، والطابع المسؤول عن المطبعة صاحبها أو من يقوم مقامه، والموزع الوسيط بين المؤلف أو الناشر ونقاط التوزيع والمستفيد.
وشرط هذه المسؤولية بنص المادة أن تكون المطبوعة قد طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها. ولا تحدد هذه المادة العقوبة، وإنما تحدد المسؤول. وتأتي قبلها المادة 14 التي تلزم بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع يُبرز للمختصين عند الطلب، وبعدها المادة 16 التي تكلف فيها الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم نسخ الإيداع وفق نظام الإيداع.
ما يعنيه ذلك عمليًا: على كل من يشارك في سلسلة إنتاج الكتاب أو توزيعه أن يتحقق من إجازته، لأن المسؤولية قد تنتقل إليه. ومن يواجه مساءلة بسبب مطبوعة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
محل في جدة يبيع كتيبات طُبعت دون إجازة وتتضمن مخالفات، ولا يُعرف مؤلفها ولا ناشرها ولا الطابع ولا الموزع. في هذه الحالة تقع المسؤولية على البائع بحسب الترتيب الوارد في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المطبوعات والنشر
من المسؤول عن كتاب طبع دون إجازة؟
المؤلف والناشر والطابع، فإن تعذرت معرفة أي منهم فالموزع، وإلا فالبائع.
هل يسأل بائع الكتب عن مخالفاتها؟
يسأل إذا تعذرت معرفة المؤلف والناشر والطابع والموزع، وكانت المطبوعة قد طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها.
مواد أخرى عن إجازة المطبوعات الداخلية
- المادة 6
تجيز المادة للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها
- المادة 10
توجب المادة تدوين البيانات الضرورية على كل مطبوعة تُطبع داخل المملكة بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- المادة 13
توجب المادة تقديم نسختين من المطبوعة إلى الوزارة لإجازتها قبل الطبع أو التداول، وتلزم الوزارة بالبت مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا، مع حق التظلم.
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة ا
- المادة 14
تلزم المادة المطبعة بالاحتفاظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يُبرز للمختصين عند الطلب، وتجيز للوزارة استثناء بعض المطبوعات في اللائحة.
على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
- المادة 16
تكلف المادة الوزارة المؤلف أو الناشر بتقديم النسخ المطلوبة للإيداع مما يطبع داخل المملكة وفق نظام الإيداع.
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.
- المادة 42
تلزم المادة الوزارة بأن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية مؤهلين ذوي كفاية وتخصص وإلمام بالأنظمة، وتجيز لها الاستعانة بغير متفرغين من خارجها.
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

