المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الثامنة والثلاثون
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى 500,000 ريال تضاعف بالتكرار، والإيقاف عن الكتابة، والإغلاق أو الحجب، ونشر الاعتذار، مع إحالة المخالفات الجسيمة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2 - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.
3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4 - نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبات على مخالفة أحكام النظام، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. ويعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وتضاعف إذا تكررت المخالفة.
- الإيقاف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا. فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فتنفيذ الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة، إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة 3 من المادة 9 (وهم مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء ورجال الدولة وموظفوها وأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة)، وفق الصيغة التي تراها اللجنة، وعلى نفقته، وفي المكان نفسه الذي نُشرت فيه المخالفة.
المخالفات الجسيمة: إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو مساسًا بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
واللجنة المقصودة هي اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 37. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ. ومن يواجه مساءلة بموجب هذه المادة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
كاتب نشر في صحيفة اتهامات مغلوطة ضد صاحب مؤسسة خاصة في الرياض. يجوز للجنة أن توقع عليه واحدة أو أكثر من العقوبات، كالغرامة التي لا تزيد على 500,000 ريال، وأن تلزمه بنشر اعتذار بالصيغة التي تراها وعلى نفقته في المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر
ما عقوبة مخالفة نظام المطبوعات والنشر؟
واحدة أو أكثر من: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال تضاعف عند التكرار، والإيقاف عن الكتابة أو المشاركة الإعلامية، والإغلاق أو الحجب، ونشر اعتذار في الحالات المحددة.
من يملك حجب الموقع الإلكتروني المخالف؟
تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب للصحيفة الإلكترونية أو الموقع من صلاحية الوزير، أما الصحيفة فيكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
متى تحال المخالفة إلى المحكمة؟
إذا كانت إساءة إلى الدين الإسلامي أو مساسًا بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فتحيلها اللجنة بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في إقامة الدعوى أو اتخاذ ما يحقق المصلحة العامة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/20) — 11/4/1433هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ، لتصبح كما يلى :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2 - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.
3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4 - نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة ".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيًّا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

