تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام المطبوعات والنشر

المادة الثالثة والثلاثون

تجعل المادة رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في غيابه مسؤولًا عما ينشر فيها، مع مسؤولية كاتب النص عما يرد فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها.

2 - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.

المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المطبوعات والنشر

من المسؤول عن المقالات المنشورة في الصحيفة؟

رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في غيابه، ويكون كاتب النص مسؤولًا أيضًا عما يرد فيه.

هل تسقط مسؤولية رئيس التحرير إذا كان الكاتب معروفًا؟

لا، فمسؤولية الكاتب تقوم مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه.

مواد أخرى عن مسؤولية رئيس التحرير والكاتب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.