ترخيص نشاطات المطبوعات في نظام المطبوعات والنشر السعودي
وجوب الترخيص من الوزارة لمزاولة النشاطات ومدته وتجديده، وشروط المرخص له من الجنسية السعودية واستثناء وزير الاستثمار والسن وحسن السيرة والمؤهل، ورسوم الترخيص، والتنازل عن الترخيص أو تأجيره، وإشعار الورثة خلال شهرين، وتصحيح الأوضاع خلال سنتين.
5 مواد
- المادة 4
تشترط المادة الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي من نشاطات المادة 2، دون إعفاء من التراخيص الأخرى، وتحيل مدته وتجديده إلى اللائحة.
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
- المادة 7
تحدد المادة رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع: 2,000 ريال لنشاطات كالمطابع والنشر والإعلان، و1,000 ريال لنشاطات كالمكتبات والتصوير.
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. ج - النشر. د - التوزيع. هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية. ح…
- المادة 11
تجيز المادة التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره أو إشراك آخرين فيه، بشرط موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 12
توجب المادة على الورثة إشعار الوزارة بوفاة صاحب الترخيص خلال شهرين، وتعطيهم حق استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع النظام.
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 47
تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يحكمه النظام بتصحيح أوضاعه طبقًا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.