المادة 40 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الأربعون
تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية بقرارات نهائية، وتنظم قواعد عمل اللجنتين وتأليفهما بأمر ملكي ومدة العضوية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2 - يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.
3 - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة التظلم من قرارات اللجنة الابتدائية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1. اللجنة الاستئنافية:
- تُشكل برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، على ألا تقل الخبرة العملية لأي منهم في مهنته عن 25 سنة.
- تنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة 37.
- تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2. قواعد العمل: يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما ورد في النظام.
3. التأليف والعضوية: يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين وتسمية رئيسيهما وأعضائهما وتحديد مكافآتهم، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واللجنة الابتدائية بحسب المادة 37 تنظر في مخالفات النظام وتطبق العقوبات بناءً على شكوى ذي صفة ومصلحة مباشرة أو إحالة الوزير، وتصدر قراراتها بعد دعوة المخالف وسماع أقواله.
ولا تحدد هذه المادة مهلة لتقديم التظلم. والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433هـ. ولأن قرار اللجنة الاستئنافية نهائي، فمن صدر ضده قرار ابتدائي يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر قبل تقديم تظلمه.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة الابتدائية بتغريم صحيفة في الرياض. للصحيفة بوصفها من ذوي الشأن أن تتظلم أمام اللجنة الاستئنافية، وما تقرره هذه اللجنة يكون نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المطبوعات والنشر
كيف أتظلم من قرار لجنة مخالفات المطبوعات؟
يقدم ذوو الشأن تظلماتهم على قرارات اللجنة الابتدائية إلى اللجنة الاستئنافية.
هل يمكن الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية؟
لا، فقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
ما مدة العضوية في لجان المطبوعات؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/20) — 11/4/1433هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ، لتصبح كما يلى :
"1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2 - يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.
3 - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجان مخالفات المطبوعات والتظلم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

